الشيخ علي پناه الاشتهاردي
28
مدارك العروة
مسألة 8 - لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب . مسألة 9 - لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .